مصطفى النوراني الاردبيلي

41

قواعد الأصول

بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوته . وارتضاه الأستاذ المحقق الخوئي واستدل عليه بان للتثنية والجمع وضعين أحدهما للمادة والآخر للهيئة اما الهيئة وهي الألف والنون فقد وضعت لتعدد ما يراد من مدخولها لكنه من جهة خروجه عن محل الكلام يكون مجازا . فالحق عدم جواز هذا الاستعمال وذلك لما مر من أن استعمال اللفظ في المعنى انما هو بمعنى ايجاد ذلك المعنى في اللفظ يحتاج إلى أن يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم ، كما يلاحظ الصورة في المرآة ولا يمكن ان يجمع اللحاظين إلّا ان يكون أحول العينين أو يكون مثل من تأخذ في يده الوحدة البطيخين ولا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين ان يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين لما ذكرنا من اجتماع اللحاظين ولا في المفرد والتثنية والجمع كالعينين بان يراد فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة فإنهما وان كانا موضوعين لإفادة التعدد إلّا ان ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة واما ان التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه انها تدل على تكرار افراد المعنى لا تكرار نفس المعنى المراد منها فليس من الطبائع المتعددة أو من الطبيعتين . الصحيح والأعم . مفهوم الصحة التمامية من حيث الاجزاء والشرائط . الماهيات الجعلية . ثمرات الصحيح والأعم . الصحيح والأعم في المعاملات ( الصحيح والأعم ) قاعدة : اختلفوا في ان ألفاظ العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم وبعض أسامي المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحوها هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم على أقوال ثالثها الفرق بين الحج وغيره رابعها الأعم بالنسبة